قطب الدين البيهقي الكيدري

469

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

إذا طلقها ثم راجعها ثم خالعها قبل الدخول استأنفت العدة احتياطا ، وقيل : لا تستأنف ، ( 1 ) وإذا خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول استأنفت . لا عدة في النكاح الفاسد والمفسوخ عليها إن لم يدخل بها فارقها بموت أو غيره ، وإن دخل بها فعليها العدة إلا عدة الوفاة فلا تعتدها بحال . ( 2 ) من طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم مات عنها فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام ، وفي غير الرجعي عدة المطلقة . إذا طلق إحدى زوجتيه ولم يعينها ثم مات قبل التعين اعتدتا معا إن كانتا حائلين ( 3 ) وكان الطلاق رجعيا بأربعة أشهر وعشرة أيام ، وكذا إن كانتا غير مدخول بهما احتياطا ، وإن كانتا مدخولا بهما وحاملين فأقصى الأجلين ، وإن كان الطلاق بائنا فعدة المطلقة . الأمة إذا مات عنها زوجها ثم عتقت أو كان يطأها بملك يمين فأعتقها بعد وفاته فعليها عدة الحرائر . إذا طلق المرأة زوجها الغائب عنها فلتعتد من يوم الطلاق لا يوم بلوغ الخبر ، إلا إذا علم الطلاق بلا تعيين وقته ، فحينئذ تعتد من يوم بلوغ الخبر ، فأما من جاء نعي زوجها إليها فيجب عليها أن تعتد من يوم بلوغ الخبر لا يوم الوفاة ، لان عليها الحداد ، وعلى كل زوجة الحداد ، سوى المملوكة غير الزوجة . والحداد هو تجنب ما تشتهيه النفس من الطيب ولبس الثياب المطيبة واللباس الفاخر ، والحلي والثياب المصبوغة بصبغ يتزين به ، والتدهن بالادهان الطيبة في الرأس والبدن ، وشم الرائحة الطيبة ، وأكل ما فيه طيب ، والاكتحال

--> ( 1 ) لاحظ المختلف - الطبعة الحجرية - ص 620 تجد الأقوال في المسألة . ( 2 ) في س فلا تعتد بحال . ( 3 ) في س : حائلتين .